Criminal Court 25/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 337/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات، ولم يجرم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، لاقدام المتهم في اثر حصول الجدال والتلاسن بينه وبين شخص آخر يملك بسطة اكسبرس، على خلفية حرق اوراق بجانب الفيلا التي يعمل فيها المتهم، مما دفع هذا الاخير الى اطلاق النار من بندقية عشوائيا لدى خروجه من الفيلا وهو يوجه الشتائم والتهديدات، وقد اصاب البسطة ولم تكن نيته القتل.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة التخريب سندا للمادة 733 عقوبات لتخريبه البسطة قصدا عبر اطلاق النار عليها.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة لنقله واستعماله بندقية حربية غير مرخصة.
Cited