Rulings

Criminal Court 27/05/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
254/2015
Date
27/05/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 638 عقوبات، لاقدامه على سلب مبلغ كبير من المال عائد لشركة تجارية في اثناء قيام موظفي الشركة بنقل المال على الطريق، وذلك بنية التملك وقد اخذ المال بالقوة.

والزمت المحكمة المتهم باعادة المبلغ المسروق بالاضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر. لكن المحكمة برأت المتهم من جنحتي حيازة واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادتين 72 و73 اسلحة لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on