Criminal Court 27/05/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 254/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 638 عقوبات، لاقدامه على سلب مبلغ كبير من المال عائد لشركة تجارية في اثناء قيام موظفي الشركة بنقل المال على الطريق، وذلك بنية التملك وقد اخذ المال بالقوة.
والزمت المحكمة المتهم باعادة المبلغ المسروق بالاضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر. لكن المحكمة برأت المتهم من جنحتي حيازة واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادتين 72 و73 اسلحة لعدم كفاية الدليل.
Cited