Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات للثبوت بالادلة اتجاره بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on