Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
338/2015
Date
25/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة بتجريم المتهم بجناية محاولة القتل عمدا سندا للمادة 549/201 عقوبات، لاطلاقه النار عمدا على شخص واصابته في صدره، ثم حاول المتهم اطلاق النار مجددا الا ان احدهم تمكن من نزع السلاح من يده، مما ادى الى تعطيل الضحية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 عقوبات، لاستعماله في عملية محاولة القتل سلاح صيد خردق صغير بدون اي ترخيص.

Cited

Texts it relies on