Criminal Court 25/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 338/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
حكمت المحكمة بتجريم المتهم بجناية محاولة القتل عمدا سندا للمادة 549/201 عقوبات، لاطلاقه النار عمدا على شخص واصابته في صدره، ثم حاول المتهم اطلاق النار مجددا الا ان احدهم تمكن من نزع السلاح من يده، مما ادى الى تعطيل الضحية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 عقوبات، لاستعماله في عملية محاولة القتل سلاح صيد خردق صغير بدون اي ترخيص.
Cited