Criminal Court 11/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 293/2015
- Date
- 11/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 556 عقوبات، لاطلاقه رصاصات متفجرة في مدينة ملاهي في الهواء باتجاه الارض، فاصاب شخصين الاول في وركه والثاني في فخذه الايسر. ولم تعتبر المحكمة ان فعل الظنين يشكل محاولة قتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، بل جنحة التهديد سندا للمادة 571 عقوبات لان نية الظنين لم تتجه للقتل.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، للقيام باطلاقه النار على الاشخاص من مسدس حربي غير مرخص.
Cited