Rulings

Criminal Court 11/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
293/2015
Date
11/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 556 عقوبات، لاطلاقه رصاصات متفجرة في مدينة ملاهي في الهواء باتجاه الارض، فاصاب شخصين الاول في وركه والثاني في فخذه الايسر. ولم تعتبر المحكمة ان فعل الظنين يشكل محاولة قتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، بل جنحة التهديد سندا للمادة 571 عقوبات لان نية الظنين لم تتجه للقتل.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، للقيام باطلاقه النار على الاشخاص من مسدس حربي غير مرخص.

Cited

Texts it relies on