Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 348 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 348/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم والظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات المتعلقة بتعاطي المخدرات، لاعتراف المتهم بتعاطي حشيشة الكيف وتناوله حبوبا مخدرة بموجب وصفة طبية منتهية الصلاحية، وينطبق الامر ذاته على الظنينين.
لكن المحكمة برأت المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال احد الظنينين بقيت مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل يمكن الارتكاز عليه لتجريم المتهم.
Cited