Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 348 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
348/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم والظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات المتعلقة بتعاطي المخدرات، لاعتراف المتهم بتعاطي حشيشة الكيف وتناوله حبوبا مخدرة بموجب وصفة طبية منتهية الصلاحية، وينطبق الامر ذاته على الظنينين.

لكن المحكمة برأت المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال احد الظنينين بقيت مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل يمكن الارتكاز عليه لتجريم المتهم.

Cited

Texts it relies on