Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2015
- Date
- 29/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- شربل، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا اذ صحيح انه وارد ضمن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون 711/2005، وان القرار الاستئنافي موضوعه قد اضحى مبرما وانه موقع اصولا من محام وأرفقت به المستندات اللازمة، الا انه لا تتوافر فيه الشروط القانونية الاخرى ولا سيما الواردة في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "د" اذ ان المستند الجديد وهو الدراسة العلمية لا يدحض قيمة التقرير الطبي المعتمد من محكمة الاساس المتمتعة بسلطان مطلق في تقدير الادلة، وتبعا لذلك لا يشكل دليلا على براءة المستدعي، فضلا عن انه لا ينفي تحقق باقي الادلة المعتمدة للادانة.