Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
301/2015
Date
29/10/2015
President
بركان سعد
Members
شربل، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا اذ صحيح انه وارد ضمن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون 711/2005، وان القرار الاستئنافي موضوعه قد اضحى مبرما وانه موقع اصولا من محام وأرفقت به المستندات اللازمة، الا انه لا تتوافر فيه الشروط القانونية الاخرى ولا سيما الواردة في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "د" اذ ان المستند الجديد وهو الدراسة العلمية لا يدحض قيمة التقرير الطبي المعتمد من محكمة الاساس المتمتعة بسلطان مطلق في تقدير الادلة، وتبعا لذلك لا يشكل دليلا على براءة المستدعي، فضلا عن انه لا ينفي تحقق باقي الادلة المعتمدة للادانة.