Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
244/2015
Date
05/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 125 فقرة 2 من قانون المخدرات 673/98 معطوفة على المادة 146 منه وعلى المادة 201 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه كما هو ثابت من المخدرات المضبوطة وشهادة الشهود والتناقض في اقوال المتهم واعترافه والفحوصات المخبرية المجراة له، على الاشتراك في محاولة تهريب المخدرات من نوع الكوكايين واستيرادها وادخالها الى لبنان عبر المطار، وعلى تعاطي حشيشة الكيف. وقضت المحكمة بعدم جواز زيادة مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم بالحكم المنقوض لانه هو من تقدم بطلب النقض لوحده وذلك عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.