Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
250/2015
Date
08/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم الاول بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات، ولا سيما من اسبقياته في هذا المجال وقرينة فراره، وجرمت المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات لثبوت ترويجه الممنوعات باعترافه الصريح وما ضبط معه. كما ادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات كون الاول يتعاطى حشيشة الكيف والثاني يتعاطى اضافة اليها مادة الكوكايين، على ما هو ثابت بالاقرار والفحوصات المخبرية. وقضت المحكمة بعدم زيادة العقوبة المقضي بها لكون المتهمين تقدما وحدهما بطلبي النقض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.