Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
257/2015
Date
13/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بعد النقض بجناية المادة 125 من القانون 673/98 معطوفة على المادة 146 منه معطوفتين على المادة 201 عقوبات، لاقدامه كما هو ثابت بالتناقض في اقواله وبالممنوعات المضبوطة معه، على محاولة ترويج وتهريب الحبوب المخدرة من نوع الكبتاغون المحتوية على مادة شديدة الخطورة، والمندرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات. واعتبرت المحكمة ان القرار الاتهامي بمنع المحاكمة عنه لجهة جناية المادة 125 مخدرات والذي اضحى مبرما يوليه حقا مكتسبا بالنسبة الى هذه الجناية من دون اي وصف آخر بما فيه المحاولة فيها، علما انه لا يمكن زيادة العقوبة المقضي بها في الحكم المنقوض الذي اعتبر فعله منطبقا على المادة 128 معطوفة على المادة 146 مخدرات لانحصار طلب النقض به وحده.