Civil Court of Appeal 09/11/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 56/2015
- Date
- 09/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا كونه ينصب على اسباب خارجة على نطاق ما تناوله القرار الشرعي المطعون فيه، اذ اعاب المعترض على القرار الاستئنافي المعترض عليه والقاضي برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية من دون البحث في الاسباب المدلى بها اساسا من بينها اثبات زواجه واعتباره شرعيا مخالفا بذلك، بحسب ادعائه، لاحكام المادة 708/1-2-6-7 اصول محاكمات مدنية، المواد 11 و23 و24 من القرار رقم 60 ل.ر. والمادتين 41 و42 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1959.
وقد اعتبرت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها ان المعترض قد تعسف باستعمال حقه في التقضي، ما يستوجب تغريمه عطلا وضررا سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 41 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 42 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 61 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية