Rulings

Civil Court of Appeal 09/11/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
56/2015
Date
09/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا كونه ينصب على اسباب خارجة على نطاق ما تناوله القرار الشرعي المطعون فيه، اذ اعاب المعترض على القرار الاستئنافي المعترض عليه والقاضي برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية من دون البحث في الاسباب المدلى بها اساسا من بينها اثبات زواجه واعتباره شرعيا مخالفا بذلك، بحسب ادعائه، لاحكام المادة 708/1-2-6-7 اصول محاكمات مدنية، المواد 11 و23 و24 من القرار رقم 60 ل.ر. والمادتين 41 و42 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1959.

وقد اعتبرت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها ان المعترض قد تعسف باستعمال حقه في التقضي، ما يستوجب تغريمه عطلا وضررا سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on