Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 403 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
403/2014
Date
28/10/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المبني على فسخ قرار القاضي المنفرد الجزائي لجهة الحكم بسقوط الحكم بمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية مستندة الى نص المادة 171 اصول محاكمات جزائية لتتوصل الى ان الحكم الغيابي لم يبلغ ضمن مهلة الثلاث سنوات ومرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدوره وتاريخ تبلغ الفقرة الحكمية مما يوجب اسقاط الدعوى العامة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.

بالمقابل فقد فسخت المحكمة القرار المستأنف لجهة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي مستندة الى نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان مرور الزمن على المطالبة بمبالغ مالية من قبل المستأنف يخضع للقانون المدتي اي مرور عشر سنوات على الحق المطالب به الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة باعتبار ان الزمن لم مر على المطالبة بالحق بين تاريخ توجبه وتاريخ ابلاغه وتوصلت المحكمة الى متابعة النظر في دعوى الحق الشخصي والحكم برد هذه الدعوى لعدم توجب اي حق شخصي للمدعي تجاه المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on