Rulings

Criminal Court 17/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 497 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
497/2014
Date
17/12/2014
President
منير عبدالله
Members
العبدالله، متى
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حبوب البنزكسول وتعاطيه حشيشة الكيف ولكن المحكمة برأت الظنين من جناية تجارة المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

وكفت المحكمة التعقبات من متهم اخر لجهة جناية المادة 126 مخدرات لعدم ارتكابه الجرم وابطال التعقبات عنه لجهة جرم المادة 127 مخدرات.

وبرأت المحكمة المتهمين الاخرين من جرم المواد 126 و127 و130 مخدرات لعدم كفاية الدليل لان قرينة الفرار من وجه العدالة تبقى غير كافية للادانة في ضوء عدم تضمن المعلومات عن قوى الامن لاي وقائع جرمية تسمح بالقول بقيام جرمي الترويج والتعاطي من عدمهما.

Cited

Texts it relies on