Rulings

Criminal Court 18/11/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
437/2014
Date
18/11/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل ابنته وزوجها باطلاق النار باتجامهما حيث اصاب الحائط وان الاصابة اتت على مستوى الجسم البشري.

وتجريم المتهم بجناية التهديد بواسطة السلاح سندا للمادتين 573 عقوبات و72 اسلحة لحمله مسدسا حربيا والتهديد به وتوجيهه باتجاه اشخاص واطلاق النار في الهواء قبل ان يتمكن احدهما من انتزاع المسدس منه.

Cited

Texts it relies on