Criminal Court 18/11/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 437/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل ابنته وزوجها باطلاق النار باتجامهما حيث اصاب الحائط وان الاصابة اتت على مستوى الجسم البشري.
وتجريم المتهم بجناية التهديد بواسطة السلاح سندا للمادتين 573 عقوبات و72 اسلحة لحمله مسدسا حربيا والتهديد به وتوجيهه باتجاه اشخاص واطلاق النار في الهواء قبل ان يتمكن احدهما من انتزاع المسدس منه.
Cited