Rulings

Criminal Court 11/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 490 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
490/2014
Date
11/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد عبر اطلاق النار على شخص سندا للمادة 556 عقوبات لاقدامه على اطلاق النار على الضحية والتسبب بايذائها بعد حصول اشكال بينهما.

وادانت الظنين بجنحة حيازة سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة.

ولكن المحكمة ابطلت التعقبات عن المتهم من جناية محاولة القتل سندا للمادتين 547/201 عقوبات لعدم توافر عناصرهما لان حادثة اطلاق النار كانت نتيجة اشكال آني وان الاصابات الحاصلة لم تكن في اطار قصد جرمي يرمي الى ازهاق روح الضحية وذلك ان قرب السافة كانت من شأنها ان تجعل الاصابة قاتلة فيما لو اراد المتهم ازهاق روح الضحية.

Cited

Texts it relies on