Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2014

Court
تمييز مدني
Number
52/2014
Date
02/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة لمحكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميز تعيين المرجع سندا الى المادة 553 اصول محاكمات مدنية، والمادة 630 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان الهيئة العامة تنظر في طلب تعيين المرجع عند حدوث خلاف على الاختصاص بين محكمتين عدليتين وفقا للفقرة 3 من المادة 95، ولكل ذي مصلحة ان مطلب تعيين المرجع وفقا للفقرة 2 من المادة 114 اصول محاكمات مدنية شرط ان يكون قرار المحكمتين بالاختصاص او بعدم الاختصاص قد اكتسب الصفة القطعية في حين ان القرارين الصادرين عن القاضي المنفرد والقاضي العقاري لم يكتسب الصفة القطعية مما يقتضي رد الاستدعاء لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on