State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 178 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 178/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على امر تحصيل مبالغ قررت الادارة استرداها يخرج على اختصاص مجلس شورى الدولة الوظيفي عملا باحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
وان الانذار الشخصي موضوع المراجعة وكتاب وزير المالية جوابا على طلب المستدعي الرجوع عنه لا يشكلان اعمالا منفصلة او قابلة للفصل عن عملية فرض وتحصيل المبالغ التي تتعلق بها سواء اكانت احكام قانون الاجراءات الضريبية ام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
Cited