Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 178 /2014

Court
شورى
Number
178/2014
Date
25/11/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على امر تحصيل مبالغ قررت الادارة استرداها يخرج على اختصاص مجلس شورى الدولة الوظيفي عملا باحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

وان الانذار الشخصي موضوع المراجعة وكتاب وزير المالية جوابا على طلب المستدعي الرجوع عنه لا يشكلان اعمالا منفصلة او قابلة للفصل عن عملية فرض وتحصيل المبالغ التي تتعلق بها سواء اكانت احكام قانون الاجراءات الضريبية ام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

Cited

Texts it relies on