Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
78/2016
Date
23/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الهيئة الاتهامية استبعدت عناصر الجرم بمجرد انكار المدعى عليه في حين ان القرار الظني اعتبره منطقيا على جنايتي المادتين 549/201 عقوبات و638 عقوبات.

ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع لانه اورد ان الجروح الناتجة عن السكين هي قطعية لم تصل الى عصب الخد الايمن في حين ان تقرير الطبيب الشرعي اورد ان الجرمين بليغين مما يشكل تشويها للوقائع.

Cited

Texts it relies on