Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الهيئة الاتهامية استبعدت عناصر الجرم بمجرد انكار المدعى عليه في حين ان القرار الظني اعتبره منطقيا على جنايتي المادتين 549/201 عقوبات و638 عقوبات.
ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع لانه اورد ان الجروح الناتجة عن السكين هي قطعية لم تصل الى عصب الخد الايمن في حين ان تقرير الطبيب الشرعي اورد ان الجرمين بليغين مما يشكل تشويها للوقائع.
Cited