Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
73/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لاقدامهما على الاتجار بمادة الكوكايين من خلال بيعها للظنين، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار المتهمين بذلك ولاسبقياتهما الجرمية.

وادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة الكوكايين، وثبوت ذلك بالدليل وباقراره وبالفحص المخبري المجرى له، والذي جاءت نتيجته ايجابية.

كما ادانت المحكمة الظنين الثاني الصيدلي بجنحة بيع دواء من دون وصفة طبية الزامية سندا للمادة 93 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، وذلك لبيعه الظنين الاول دواء الترامال من دون وصفة طبية، وثبوت ذلك بالدليل وباقراره بذلك.

Cited

Texts it relies on