Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
57/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية محاولة السلب سندا للمادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادتين 640/200 عقوبات، لاقدامه ليلا على محاولة سلب شخص في الطريق العام بعدما لحق به وشهر سكينا ممنوعا ووضعه في بطنه، لكنه لم يتمكن من سرقة اي شيء بسبب تدخل شخص ثالث قام بنزع السكين من يده. وادانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة واستعمال سلاح ابيض من دون ترخيص، سندا للمادة 73 اسلحة لضبط سكين ست طقات ممنوع بحيازته.

Cited

Texts it relies on