Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 57/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية محاولة السلب سندا للمادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادتين 640/200 عقوبات، لاقدامه ليلا على محاولة سلب شخص في الطريق العام بعدما لحق به وشهر سكينا ممنوعا ووضعه في بطنه، لكنه لم يتمكن من سرقة اي شيء بسبب تدخل شخص ثالث قام بنزع السكين من يده. وادانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة واستعمال سلاح ابيض من دون ترخيص، سندا للمادة 73 اسلحة لضبط سكين ست طقات ممنوع بحيازته.
Cited