Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
87/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وباعتراف المتهمين باتجارهما بحشيشة الكيف.

كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت التعاطي بالدليل وباعتراف الاظناء بتعاطيهم لمادة حشيشة الكيف، اضافة الى الفحص المخبري والعثور على بصمات الاظناء.

Cited

Texts it relies on