Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 87/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وباعتراف المتهمين باتجارهما بحشيشة الكيف.
كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت التعاطي بالدليل وباعتراف الاظناء بتعاطيهم لمادة حشيشة الكيف، اضافة الى الفحص المخبري والعثور على بصمات الاظناء.
Cited