Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 58/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لاتجاره وبيعه مادة حشيشة الكيف وثبوت ذلك بالدليل.
كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري وبالاعتراف بتعاطيهم مادة حشيشة الكيف.
Cited