Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
58/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، لاتجاره وبيعه مادة حشيشة الكيف وثبوت ذلك بالدليل.

كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري وبالاعتراف بتعاطيهم مادة حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on