Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
شكر، سعيد
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لتعاطيه مادة الكوكايين لمرات عدة، وقد ثبت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى له وباقرار الظنين بذلك.

واسقطت المحكمة الدعوى العامة عن المتهم سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية تبعا لوفاته.

Cited

Texts it relies on