Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 85/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لتعاطيه مادة الكوكايين لمرات عدة، وقد ثبت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى له وباقرار الظنين بذلك.
واسقطت المحكمة الدعوى العامة عن المتهم سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية تبعا لوفاته.
Cited