Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 65/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاتجاره بمادة حشيشة الكيف، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار المتهم وباسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف المخدرة، وقد ثبت ذلك بالدليل وباقرار الظنين وبالفحص المخبري المجرى له والذي جاءت نتيجته ايجابية.
Cited