Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
65/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاتجاره بمادة حشيشة الكيف، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار المتهم وباسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف المخدرة، وقد ثبت ذلك بالدليل وباقرار الظنين وبالفحص المخبري المجرى له والذي جاءت نتيجته ايجابية.

Cited

Texts it relies on