Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تجارة حبوب الكابتاغون تقع تحت طائلة المادة 125 مخدرات، لاحتواء هذه الحبوب على مادة الفنيتيلين الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات.
Cited