Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
18/2016
Date
19/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تجارة حبوب الكابتاغون تقع تحت طائلة المادة 125 مخدرات، لاحتواء هذه الحبوب على مادة الفنيتيلين الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات.

Cited

Texts it relies on