Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
10/2016
Date
21/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية قبول النقض شكلا لجهة جنحة المادة 670 عقوبات لتوافر اختلاف الوصف القانوني بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لهذه الناحية فقط، واعتبرت ان لا اغفال لبت اي من المطالب في ضوء ابطال التعقبات ورد طلب التعويض الشخصي، وانه لا تشويه للوقائع بل تلخيص لمرافعة المدعي كما لا خطأ في تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on