Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية قبول النقض شكلا لجهة جنحة المادة 670 عقوبات لتوافر اختلاف الوصف القانوني بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لهذه الناحية فقط، واعتبرت ان لا اغفال لبت اي من المطالب في ضوء ابطال التعقبات ورد طلب التعويض الشخصي، وانه لا تشويه للوقائع بل تلخيص لمرافعة المدعي كما لا خطأ في تطبيق القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات