Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجرائم محاولة القتل والسرقة والتخريب وحيازة سلاح ممنوع، بعد ان اقدم على تسديد طعنات عدة بسكين لحارس الامن في الشركة وذلك في اماكن خطرة من جسمه وسرقة المال من صندوق هذه الشركة بعد التهديد بالسلاح كما اقدم على تخريب موجودات هذه الشركة، ولم يثبت انه كان فاقدا للوعي عند ارتكابه لتلك الافعال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 قانون العقوبات قانون العقوبات