Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
12/2016
Date
21/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجرائم محاولة القتل والسرقة والتخريب وحيازة سلاح ممنوع، بعد ان اقدم على تسديد طعنات عدة بسكين لحارس الامن في الشركة وذلك في اماكن خطرة من جسمه وسرقة المال من صندوق هذه الشركة بعد التهديد بالسلاح كما اقدم على تخريب موجودات هذه الشركة، ولم يثبت انه كان فاقدا للوعي عند ارتكابه لتلك الافعال.

Cited

Texts it relies on