Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 192

المادة 192 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 192

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 192 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/192/