Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/1998 لبيعه مادة حشيشة الكيف للغير.
كما جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات المذكورة لاشتراكه في ترويج المخدرات عندما قام بارشاد آخرين الى حيث يمكنهم شراء الحشيشة، وكذلك عندما قدم لهم هذا المخدر على سبيل الضيافة مرات عدة.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة حشيشة الكيف، وثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري.