Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
66/2016
Date
16/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/1998 لبيعه مادة حشيشة الكيف للغير.

كما جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات المذكورة لاشتراكه في ترويج المخدرات عندما قام بارشاد آخرين الى حيث يمكنهم شراء الحشيشة، وكذلك عندما قدم لهم هذا المخدر على سبيل الضيافة مرات عدة.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة حشيشة الكيف، وثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري.