Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
255/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من الجنحة المنصوص عنها في المادة 48/108 من القانون رقم 659/2005 لانه يتبين من تقرير معهد البحوث الصناعية، ان المدعى عليه لم يخالف احكام المادة المذكورة باقدامه على بيع سلع وضع عليها شارة المطابقة، مع علمه بانها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية.