Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 255/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من الجنحة المنصوص عنها في المادة 48/108 من القانون رقم 659/2005 لانه يتبين من تقرير معهد البحوث الصناعية، ان المدعى عليه لم يخالف احكام المادة المذكورة باقدامه على بيع سلع وضع عليها شارة المطابقة، مع علمه بانها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية.