Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
85/2016
Date
12/03/2016
President
بركان سعد
Members
غنطوس، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لاقدامه على قتل المغدور قصدا نتيجة خلافات سابقة وحالة عصبية لديه ولم يثبت ان المتهم كان في وضع دفاع مشروع عن النفس لعدم ثبوت وجود خطر حال ومتناسب فعله كما لم يثبت ان المتهم توافر لديه العمد بالقتل من خلال التخطيط مسبقا وبهدوء وروية لارتكاب فعله. واخيرا قضت المحكمة بالزام المتهم بالتعويض على ورثة الضحية بالنظر لعمر هذه الاخيرة ولوجود اولاد من دون معيل وبالتالي لثبوت الاضرار المادية والمعنوية.

Cited

Texts it relies on