Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2016
- Date
- 01/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمحاولة القتل المنصوص عنها في المادة 547/201 عقوبات لثبوت اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين بنية ازهاق الروح الا ان هذه الاخيرة انقذت بنقلها الى المستشفى وخضوعها الى العلاح فضلا عن ان المتهم لم يثبت انه اقدم على الطعن وفقا لخطر حال وخطير واقع عليه.
Cited