Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
101/2016
Date
01/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمحاولة القتل المنصوص عنها في المادة 547/201 عقوبات لثبوت اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين بنية ازهاق الروح الا ان هذه الاخيرة انقذت بنقلها الى المستشفى وخضوعها الى العلاح فضلا عن ان المتهم لم يثبت انه اقدم على الطعن وفقا لخطر حال وخطير واقع عليه.

Cited

Texts it relies on