Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
54/2016
Date
03/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف التبعي والاصلي شكلا لتوفر الشروط القانونية استنادا الى المادة 648 اصول محاكمات مدنية، وردت طلب الادخال في المحاكمة لعدم توفر الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادة 38 اصول محاكمات مدنية.

وقبلت الاستئناف التبعي اساسا لتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني بحيث ان الجكم بت في طلب الاخلاء بسبب الاشغال من دون مسوغ شرعي واكد على انه في ظلب غياب عقد ايجار يعتبر الاشغال بمثابة تنفيذ سندا للمادة 542 موجبات وعقود، الا ان ذلك لا يكفي لاثبات الاجارة، فالحكم المستأنف قضى بالاخلاء ودفع بدل المثل وفقا لتقرير الخبير بالتكافل والتضامن المستأنف والمستأنف عليهم تبعا لم يطعنوا في الحكم المستأنف لجهة اعتماده بدل المثل الشهري ورد طلب الزامهم بالعطل والضرر والغرامة لعدم ثبوت سوء النية في المداعاة.

Cited

Texts it relies on