Civil Court of Appeal 03/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 54/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف التبعي والاصلي شكلا لتوفر الشروط القانونية استنادا الى المادة 648 اصول محاكمات مدنية، وردت طلب الادخال في المحاكمة لعدم توفر الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادة 38 اصول محاكمات مدنية.
وقبلت الاستئناف التبعي اساسا لتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني بحيث ان الجكم بت في طلب الاخلاء بسبب الاشغال من دون مسوغ شرعي واكد على انه في ظلب غياب عقد ايجار يعتبر الاشغال بمثابة تنفيذ سندا للمادة 542 موجبات وعقود، الا ان ذلك لا يكفي لاثبات الاجارة، فالحكم المستأنف قضى بالاخلاء ودفع بدل المثل وفقا لتقرير الخبير بالتكافل والتضامن المستأنف والمستأنف عليهم تبعا لم يطعنوا في الحكم المستأنف لجهة اعتماده بدل المثل الشهري ورد طلب الزامهم بالعطل والضرر والغرامة لعدم ثبوت سوء النية في المداعاة.
Cited