Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 648

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 648

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

648 :

يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.

ولمن وجه اليه استئناف طارىء ان يقدم استئنافا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للحكم او انقضاء مهلة استئنافه.

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/648/