Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
85/2016
Date
01/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق وتفسير القانون كما شوهت الوقائع عندما اعتبرت ان افادة الظنين زاعترافه بشرائه حشيشة الكيف ومواد الترامال من المتهم ليس من قبيل العطف الجرمي الكافي للادانة لعدم تعزيزه بادلة كافية اخرى بحسب معطيات الملف وعدم وجود اسبقيات جرمية وتراجع الظنين عن افادته لاحقا وذلك لان العطف الجرمي يتحقق عندما يرد بحق احد التتهمين في الجريمة عينها مع المدعى عليه الذي ادلى به بهدف نفي التبعة عنه والقائها على غيره في حين ان جريمة تعاطي المخدرات تختلف عن جناية ترويجها او الاتجار بها, وبذلك تكون محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع وهذا يخرج عن سلطتها في تقدير هذه الوقائع والخطأ في تطبيق وتفسير القانون ما يجعل رقابة محكمة التمييز قائمة.

Cited

Texts it relies on