Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2016
- Date
- 10/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه ما دام ان الجريمة المنسوبة للمتهم وهي التدخل في تزوير افادة جامعية واقعة على الاراضي اللبنانية فتطبق بالتالي الشريعة اللبنانية عملا بالصلاحية الاقليمية وان كان استعمال المزور قد حصل في سوريا وصدر حكم مبرم عن القضاء السوري باسقاط الدعوى العامة في الجرم ذاته لصدور عفو.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 15 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 182 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 19 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 27 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات