Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
93/2016
Date
10/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه ما دام ان الجريمة المنسوبة للمتهم وهي التدخل في تزوير افادة جامعية واقعة على الاراضي اللبنانية فتطبق بالتالي الشريعة اللبنانية عملا بالصلاحية الاقليمية وان كان استعمال المزور قد حصل في سوريا وصدر حكم مبرم عن القضاء السوري باسقاط الدعوى العامة في الجرم ذاته لصدور عفو.

Cited

Texts it relies on