Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
109/2016
Date
31/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمقتضى المادة 125 من قانون المخدرات وليس المادة 126 منه لثبوت اقدام المتهم على تهريب المخدرات من مادة الكوكايين الى لبنان واستيرادها بقصد ترويجها والاتجار بها وبادانته بمقتضى المادة 127 من قانون المخدرات لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on