Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمقتضى المادة 125 من قانون المخدرات وليس المادة 126 منه لثبوت اقدام المتهم على تهريب المخدرات من مادة الكوكايين الى لبنان واستيرادها بقصد ترويجها والاتجار بها وبادانته بمقتضى المادة 127 من قانون المخدرات لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف.
Cited