Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
102/2016
Date
30/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف فسرت المادة 171 فقرة ثالثة اصول المحاكمات الجزائية تفسيرا مخالفا للمبادىء العامة عندما اعتبرت ان الاعتراض قد ورد خارج المهلة وبالتالي ردته شكلا في حين ان التبليغ غير الاصولي من خلال لصق التبليغ في الساحة العامة بحضور المختار هو بمثابة عدم التبليغ ما يجعل مهلة الاعتراض لم تسر بعد.

Cited

Texts it relies on