Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف فسرت المادة 171 فقرة ثالثة اصول المحاكمات الجزائية تفسيرا مخالفا للمبادىء العامة عندما اعتبرت ان الاعتراض قد ورد خارج المهلة وبالتالي ردته شكلا في حين ان التبليغ غير الاصولي من خلال لصق التبليغ في الساحة العامة بحضور المختار هو بمثابة عدم التبليغ ما يجعل مهلة الاعتراض لم تسر بعد.
Cited