Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 469 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
469/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 48/109 من القانون رقم 659/2005 المعدل لاقدامه وهو عالم بالامر على الاتجار بمواد غذائية فاسدة.

يمنح الاسباب التخفيفية لعدم ثبوت الضرر وفي ضوء اتلاف البضاعة ويقضي عليه سندا للمادة 122 من القانون المذكور بنشر خلاصة الحكم في صحيفة النهار المحلية.

Cited

Texts it relies on