Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 451 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 451/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 108/ و108/7 من القانون رقم 659/2005 وذلك لاقدامه على بيع وعرض وتصنيع مواد غذائية غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة العامة ولعدم ادراجه مدة صلاحية السلعة عليها ويمنح الاسباب التخفيفية تبعا لازالة الضرر كليا قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
Cited