Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 451 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
451/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 108/ و108/7 من القانون رقم 659/2005 وذلك لاقدامه على بيع وعرض وتصنيع مواد غذائية غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة العامة ولعدم ادراجه مدة صلاحية السلعة عليها ويمنح الاسباب التخفيفية تبعا لازالة الضرر كليا قبل احالة الدعوى الى المحكمة.

Cited

Texts it relies on