المادة 36
يتولى مجلس النقابة كافة الامور التي تحقق غاية النقابة واهدافها ويسهر على احترام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون المهنة والمحافظة على كرامتها ومصالحها. ويتولى على الاخص ودون ان يكون ذلك على سبيل الحصر.
1 - وضع مشروع نظام النقابة الداخلي ومشروعات تعديله.
2 - تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.
3 - البت بطلبات الانتساب.
4 - ادارة اموال النقابة واستيفاء رسوم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.
5 - التوسط لحل المنازعات بين اعضاء النقابة.
6 - الاتصال بالمراجع الرسمية او بغيرها من الهيئات او المؤسسات والاشخاص لملاحقة مطالب النقابة في كل الامور المتعلقة بمصالحها.
7 - القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاصات الجمعية العمومية.
8 - دعوة الجمعية العمومية.
9 - فصل الاعضاء بسبب فقدان احد شروط العضوية.
10 - اعداد واقتراح المبادىء المحاسبية وقواعد التدقيق حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي اليها النقابة واعداد قواعد السلوك المهنية على ان تصدق بقرار يصدر عن وزير المالية.
11 - المداعاة امام القضاء.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.