المادة 8
1- شروط العضوية:
لا يحق لاحد ان يسجل في جدول الخبراء العام وان يزاول المهنة في لبنان او ان يتخذ لنفسه هذا اللقب , الا اذا توافرت فيه الشروط الاتية:
1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.
3 - ان يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 .
4 - ان يكون حائزا على اجازة ادارة الاعمال او ما يعادلها او شهادة الامتياز الفني في - الخبرة في المحاسبة - المعترف بها من وزارة التعليم المهني والتقني مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
5 - ان يجتاز الامتحان المعتمد لدى لجنة الامتحانات والمقرر في مجلس النقابة اما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جميعات او معاهد دولية ولا تقل عن مستوى شهادة (C P A سرتيفايد بابليك اكاونتنت) او (C A تشارترد اكاونتنت) او (شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا) EXPERTISE COMPTABLE) فهم يخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانية التي يحددها مجلس النقابة .
تتالف اللجنة من خمسة اعضاء:
- قاض من الدرجة العاشرة فما فوق يختاره وزير العدل رئيسا .
- خبير يعينه وزير المالية .
- استاذ في الجامعة يدرس علم المحاسبة والتدقيق يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.
- عضوان يعينهما مجلس النقابة.
6 - ان يكون قد سدد بدل الانتساب والاشتراك السنوي المحدد بالنظام الداخلي.
7 - ان يكون قد استوفى شروط التدرج المنصوص عليها في هذا القانون وان يرفق بطلبه شهادة من الخبير المجاز الذي تدرج في مكتبه تثبت اهليته للانتقال الى جدول الخبراء المجازين.
8 - ان لا يكون مصروفا من وظيفة في القطاع العام لسبب يخل بالشرف او كرامة الوظيفة.
9 - ان يكون متفرغا للمهنة دون سواها ويزاولها في مكتب باسمه او هو شريك او موظف فيه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.