The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 8

المادة 8

1- شروط العضوية:

لا يحق لاحد ان يسجل في جدول الخبراء العام وان يزاول المهنة في لبنان او ان يتخذ لنفسه هذا اللقب , الا اذا توافرت فيه الشروط الاتية:

1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

3 - ان يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 .

4 - ان يكون حائزا على اجازة ادارة الاعمال او ما يعادلها او شهادة الامتياز الفني في - الخبرة في المحاسبة - المعترف بها من وزارة التعليم المهني والتقني مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

5 - ان يجتاز الامتحان المعتمد لدى لجنة الامتحانات والمقرر في مجلس النقابة اما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جميعات او معاهد دولية ولا تقل عن مستوى شهادة (C P A سرتيفايد بابليك اكاونتنت) او (C A تشارترد اكاونتنت) او (شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا) EXPERTISE COMPTABLE) فهم يخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانية التي يحددها مجلس النقابة .

تتالف اللجنة من خمسة اعضاء:

- قاض من الدرجة العاشرة فما فوق يختاره وزير العدل رئيسا .

- خبير يعينه وزير المالية .

- استاذ في الجامعة يدرس علم المحاسبة والتدقيق يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

- عضوان يعينهما مجلس النقابة.

6 - ان يكون قد سدد بدل الانتساب والاشتراك السنوي المحدد بالنظام الداخلي.

7 - ان يكون قد استوفى شروط التدرج المنصوص عليها في هذا القانون وان يرفق بطلبه شهادة من الخبير المجاز الذي تدرج في مكتبه تثبت اهليته للانتقال الى جدول الخبراء المجازين.

8 - ان لا يكون مصروفا من وظيفة في القطاع العام لسبب يخل بالشرف او كرامة الوظيفة.

9 - ان يكون متفرغا للمهنة دون سواها ويزاولها في مكتب باسمه او هو شريك او موظف فيه.

المادة 8 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/8/