Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 65 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 65/2015
- Date
- 05/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- عويس، الحاج
- Source
- Lebanese University
لم تستأنف الجهة المستأنفة القرار ضمن المهلة القانونية، فلا يعود لها اثارة مسألة عدم صفة المدعي للتقدم بالدعوى في ظل انبرام القرار القاضي برد الدفع المذكور.
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث بعدما رأت ان ما تم نسبه الى المستأنف بوجهه في الخبر المذكور من اشتراكه في شركات وهمية يجري التحقيق فيها لارتباطها تمويلا وتجهيزا بعدد من التنظيمات السلفية، واستيلائها بالاحتيال على سندات واموال، من شأنه النيل من كرامته وشرفه، ويشكل ذما بحقه. كما تبين للمحكمة ان المدير المسؤول اجاز نشر المقال ولم يمنع نشره، وان طبيعة ما ورد في الخبر من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف المذكور.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات