Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 65 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
65/2015
Date
05/11/2015
President
جان عيد
Members
عويس، الحاج
Source
Lebanese University

لم تستأنف الجهة المستأنفة القرار ضمن المهلة القانونية، فلا يعود لها اثارة مسألة عدم صفة المدعي للتقدم بالدعوى في ظل انبرام القرار القاضي برد الدفع المذكور.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث بعدما رأت ان ما تم نسبه الى المستأنف بوجهه في الخبر المذكور من اشتراكه في شركات وهمية يجري التحقيق فيها لارتباطها تمويلا وتجهيزا بعدد من التنظيمات السلفية، واستيلائها بالاحتيال على سندات واموال، من شأنه النيل من كرامته وشرفه، ويشكل ذما بحقه. كما تبين للمحكمة ان المدير المسؤول اجاز نشر المقال ولم يمنع نشره، وان طبيعة ما ورد في الخبر من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف المذكور.

Cited

Texts it relies on