Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 13/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 52 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
52/2015
Date
13/10/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول بعدما تبين لها ان القرار الصادر عن المجلس البلدي الذي وافق بموجبه على اقامة الدعوى الحاضرة، انما جاء خارج المهلة المنصوص عنها قانونا وهي مهلة اسقاط، فلا يصح بالتالي الركون الى الموافقة الصادرة عن المجلس البلدي بعد انقضائها، وبالتالي لا يكون القرار المستأنف قد خالف القانون.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني الذي يعيب على القرار موضوع الطعن مخالفته القانون، بعدما تبين لها ان المهلة المحددة في القانون هي مهلة اسقاط، ولا يصح الادعاء على شخص جديد بعدها.

Cited

Texts it relies on