Court of Cassation, criminal chamber (press) 13/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 52 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 52/2015
- Date
- 13/10/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول بعدما تبين لها ان القرار الصادر عن المجلس البلدي الذي وافق بموجبه على اقامة الدعوى الحاضرة، انما جاء خارج المهلة المنصوص عنها قانونا وهي مهلة اسقاط، فلا يصح بالتالي الركون الى الموافقة الصادرة عن المجلس البلدي بعد انقضائها، وبالتالي لا يكون القرار المستأنف قد خالف القانون.
كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني الذي يعيب على القرار موضوع الطعن مخالفته القانون، بعدما تبين لها ان المهلة المحددة في القانون هي مهلة اسقاط، ولا يصح الادعاء على شخص جديد بعدها.
Cited