Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- رعيدي، الياس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مادة "فنتيلين" هي مادة مخدرة شديدة الخطورة، وتدخل في تركيبة الحبوب المعروفة باسم "كابتاغون"، وهي بالتالي مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 673/1998، ولا سيما الجدول رقم واحد الملحق بقانون المخدرات. توصلت المحكمة الى تجريم المتهمين سندا الى المادة 125 مخدرات، لثبوت حيازتهم وتهريبهم كمية من حبوب "الكابتاغون"، واستبعدت المادة 128 مخدرات التي اعتمدها قرار الاتهام كوصف قانوني للافعال الجرمية التي اقترفها المتهمون، عملا بالمبدأ المكرس في المادة 233/فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، ومفاده بان قرار الاتهام لا يقيد المحكمة لجهة الوصف القانوني للافعال الجرمية التي يثبت ارتكابها.