Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
110/2016
Date
08/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
رعيدي، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مادة "فنتيلين" هي مادة مخدرة شديدة الخطورة، وتدخل في تركيبة الحبوب المعروفة باسم "كابتاغون"، وهي بالتالي مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 673/1998، ولا سيما الجدول رقم واحد الملحق بقانون المخدرات. توصلت المحكمة الى تجريم المتهمين سندا الى المادة 125 مخدرات، لثبوت حيازتهم وتهريبهم كمية من حبوب "الكابتاغون"، واستبعدت المادة 128 مخدرات التي اعتمدها قرار الاتهام كوصف قانوني للافعال الجرمية التي اقترفها المتهمون، عملا بالمبدأ المكرس في المادة 233/فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، ومفاده بان قرار الاتهام لا يقيد المحكمة لجهة الوصف القانوني للافعال الجرمية التي يثبت ارتكابها.