Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مادة "فنيتيلين" هي من المواد المخدرة الشديدة الخطورة، تدخل في تركيبة الحبوب المعروفة باسم كابتاغون، وانها مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 673/1998. وتوصلت المحكمة الى تجريم المتهمين سندا الى المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامهم على حيازة وتهريب كمية من حبوب الكابتاغون. واستبعدت المحكمة تطبيق المادة 128 مخدرات التي اعتمدها قرار الاتهام كوصف للافعال الجرمية التي اقترفها المتهمون، عملا بالمبدأ المكرس في المادة 233 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، والذي مفاده انه ليس من شأن قرار الاتهام ان يقيد المحكمة لجهة الوصف القانوني للافعال الجرمية التي يثبت حصولها.