Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2016
- Date
- 22/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان استئناف الحكم القاضي برد الاعتراض شكلا للتخلف عن حضور جلسات المحاكمة ينسحب وفقا لاحكام المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية الى الحكم الغيابي الاول.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروطه لجهة وحدة الفرقاء والموضوع سندا الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية.
كما يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على جرم الاحتيال المنصوص عنه في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات، لان بدء سريان مهلة الثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ التصرف اللاحق الذي ادى الى ابتزاز مال الغير.
وان اقدام المميز عليه المدعى عليه على التصرف اللاحق بعقار كان قد باعه بموجب عقد بيع ممسوح وبعقد بيع ثان، وتنظيم وكالة غير قابلة للعزل، يشكل اساءة في استعمال الحق بهدف ابتزاز مال الغير، ويشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات.
ان عقد البيع يثبت دفع المميزة للثمن ولا يجوز اثبات عكس مضمون المستند الخطي بالبينة الشخصية، كما لا يجوز نقل عبء الاثبات الى المميزة الثابت دفعها لثمن المبيع بتكليفها ابراز كشف حسابي لاثبات الدفع.
ان اقدام المميز عليه المدعى عليه على الغاء التصرفات اللاحقة لعقد البيع الممسوح لا يلغي حصول وتحقق جرم الاحتيال بحقه.
ان اقدام المميز عليه على الغاء عقد البيع الممسوح بارادته المنفردة قبل عقد التصرفات اللاحقة، لا اثر له طالما انه لم يتم الالغاء بتوافق الفريقين، ولا ينفي تحقق جرم الاحتيال.
وان عدم تمييز النيابة العامة للقرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات من جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، من شأنه ابرام الدعوى العامة وحصر الطعن بالشق المدني من الدعوى، ويقتضي الزام المميز عليه المدعى عليه برد ثمن المبيع المدفوع من قبل المميز، وبتعويض تأخير كعطل وضرر عن التأخر في الرد.