Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 346 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 346/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المدعي اذ ان الدفوع الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية التابعة لها، وان الدعوى العامة تحركت بادعاء النيابة العامة.
كما ردت المحكمة الدفع ببطلان اجراءات التحقيق اذ ان الدعوى احيلت بناء على قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق المختص الذي لا يبني قراره على تحقيقات اولية شابها عيب ما.
ردت المحكمة ايضا الدفع بسبق الادعاء المدني اذ يجب توافر وحدة السبب والموضوع، فضلا عن ان الدعوى العامة تبقى مسموعة طالما لم يصدر حكم نهائي بالدعوى المدنية، ولو حركتها النيابة العامة بتاريخ لاحق للدعوى المدنية (مادة 8 اصول المحاكمات الجزائية).
وردت المحكمة الدفع بعدم اختصاص القضاء اللبناني اذ ان المادة 23 عقوبات تنص على تطبيق القوانين اللبنانية على كل اجنبي مقيم في لبنان اقدم في الخارج على ارتكاب جنحة، اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل.
واخيرا يتعلق الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز تعديله ببند تعاقدي، ولا مجال لتطبيق المادة 101 اصول المحاكمات المدنية اذ ان الادعاء قد طال المدعى عليه وليس الشركة.