Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
270/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بوجود مسألة مستأخرة، على اعتبار ان الدفع هذا لا يدخل في اطار الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، التي يجوز استئنافها على حدة، وانما تخضع لتقدير القاضي في ضوء ما نصت عليه المادة 370 اصول المحاكمات الجزائية، فهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها في المادتين 212 و213 اصول المحاكمات الجزائية ايضا.

ردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المدعي، حيث ان الظن بالمدعى عليه جرى على اساس المادة 655 عقوبات التي لا تتوقف على شكوى المتضرر.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المدعي للادعاء في وجه المستأنف، لانه لا يعتبر من الدفوع الشكلية وانما دفاعا في الاساس يتناول مدى توافر المسؤولية عن الجرم.

كما ردت المحكمة الدفع بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا، لانه يطبق على حالة الفعل الذي لا ينطبق على نص جزائي معاقب عليه في القانون اللبناني، واما البحث في توافر عناصر الجرم فيدخل في اساس النزاع، وانه في الدعوى الراهنة، في حال توافرت عناصر الجرم، فهو يشكل جرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 عقوبات.