Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه لاقدامه على بيع وعرض وتوزيع وتصنيع مواد غذائية من نوع اللحمة لا تتوافق مع المواصفات القياسية اللبنانية من الناحية الجرثومية، سندا الى المادة 48 معطوفة على المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، المعدلة بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 265 تاريخ 15/04/2014، ومنحته الاسباب التخفيفية في ضوء ازالة الضرر الناتج عن الجرم كليا.