Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
193/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه لاقدامه على بيع وعرض وتوزيع وتصنيع مواد غذائية من نوع اللحمة لا تتوافق مع المواصفات القياسية اللبنانية من الناحية الجرثومية، سندا الى المادة 48 معطوفة على المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، المعدلة بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 265 تاريخ 15/04/2014، ومنحته الاسباب التخفيفية في ضوء ازالة الضرر الناتج عن الجرم كليا.